القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

يحق للمؤسسة أن تستملك العقارات المبنية وغير المبنية التي تقع ضمن المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات في المرحلتين الأولى والثانية أو التي تلزم لإنجاز مشاريعها الاقتصادية والزراعية والاستثمارية والاجتماعية والعمرانية الملحوظة في الخطة الخمسية الثالثة في منطقة استثمار حوض الفرات سواء أكانت هذا العقارات ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف أو مثقلة بحق وقفي أو بحق التصرف أو بحقوق متفرعة عن حق الملكية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *