القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

ينشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية الصادرة بدمشق وحلب ويعلن في دار الحكومة في المحافظة والمنطقة ومراكز مخاتير القرى التي تدخل ضمن دائرتها العقارات المستملكة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *