Call us now:
القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات
إذا شمل الاستملاك جزءاً من عقار وكان الجزء المتبقي منه غير صالح للانتفاع وجب استملاك كامل العقار إذا رغب أصحاب العلاقة.
إذا شمل الاستملاك جزءاً من عقار وكان الجزء المتبقي منه غير صالح للانتفاع وجب استملاك كامل العقار إذا رغب أصحاب العلاقة.