القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

إذا شمل الاستملاك جزءاً من عقار وكان الجزء المتبقي منه غير صالح للانتفاع وجب استملاك كامل العقار إذا رغب أصحاب العلاقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *