القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

تنظم الدوائر العقارية في كل منطقة بناء على طلب المؤسسة جدولاً بأسماء أصحاب العقارات المستملكة ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحتها العمومية والأنواع الشرعية والحقوق العينية والارتفاقية المترتبة على هذه العقارات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *