Call us now:
القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات
1 ـ إذا تضمن قرار الاستملاك التصريح بوجود صفة مستعجلة للاستملاك جاز للمؤسسة وضع يدها على العقارات المستملكة بمجرد تنظيم محاضر بوصف العقارات المستملكة وما هو قائم عليها من منشآت ثابتة وأشجار.
2 ـ وللمؤسسة أن تعمد إلى وصف العقارات المستملكة وما هو قائم عليها مما ورد ذكره في الفقرة السابقة وذلك في الأحوال الأخرى التي يعود لها تقديرها.
3 ـ إذا تقرر إتلاف الزروع والأشجار القائمة على العقارات فتقوم المؤسسة بوصف هذه الزروع والأشجار وتقدر ثمنها بالحالة التي كانت عليها عند الإتلاف.
4 ـ تقوم بإجراء الوصف لجان يؤلفها المدير العام تضم كل منها مهندساً مختصاً من المؤسسة وممثلاً لأصحاب العلاقة وممثلاً عن اتحاد الفلاحين ولا تباشر اللجنة عملها إلا بعد تحليف أعضائها اليمين القانونية أمام القاضي المختص.
تحدد مهمة اللجنة وأصول أدائها بصورة مفصلة بقرار التأليف.
5 ـ تتخذ الضبوط المنظمة من قبل اللجان المذكورة أساساً لتقدير القيم والتعويضات وتكون حجة ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.