القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

يؤلف الوزير لجنة بدائية أو أكثر برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية مهندس أو مهندس زراعي من المؤسسة وممثل عن الرابطة الفلاحية في المنطقة، تقوم هذه اللجان بتقدير قيمة العقارات وما يتبعها من إنشاءات مستملكة على أساس قيمتها بتاريخ قرار الاستملاك وتستند في ذلك إلى ضبوط الوصف المنظمة بموجب المادة التاسعة من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *