القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

تبلغ المؤسسة المالكين أو أصحاب الاستحقاق القيم المقدرة للعقارات المستملكة بما في ذلك تعويض الأشجار والمزروعات والتعويضات الأخرى حسب الطرق الأصولية.
تقبل اعتراضات المالكين أو أصحاب الاستحقاق وكذلك اعتراضات المؤسسة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ التبليغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *