Call us now:
القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات
تحدد بمرسوم الأحوال والشروط التي يتم فيها دفع التعويض نقداً أو تقسيطاً أو بطريق التقاص من العوائد التي تترتب على أصحاب الحق بالتعويض لقاء منحهم حق الانتفاع من المشروعات الاستثمارية التي تنفذها المؤسسة.
وفي جميع الأحوال يؤجل دفع التعويض المتعلق بالعقارات التي تكون ملكيتها موضع نزاع أمام المحاكم العادية إلى أن يبت بصورة طبيعية في موضوع النزاع.