Call us now:
القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات
تسجل العقارات المستملكة باسم المؤسسة بناء على طلبها وتعفى المؤسسة من رسم الطابع وكافة الرسوم الأخرى بما فيها رسم التسجيل.
تسجل العقارات المستملكة باسم المؤسسة بناء على طلبها وتعفى المؤسسة من رسم الطابع وكافة الرسوم الأخرى بما فيها رسم التسجيل.