القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

تسجل العقارات المستملكة باسم المؤسسة بناء على طلبها وتعفى المؤسسة من رسم الطابع وكافة الرسوم الأخرى بما فيها رسم التسجيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *