Call us now:
القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات
للمالكين أو واضعي اليد سابقاً أو لغيهم الحق بالانتفاع بمساحات محددة من العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة الواقعة على ضفاف المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات، وذلك لمدة معينة وبموجب شروط ولقاء بدلات تحدد في قرار الترخيص على أن لا يترتب للمرخص له في نهاية المدة بأي حال الحق بأية تعويضات عن المنشآت والأشجار وغير ذلك مما يمكن أن يقوم بإنشائه أو غرسه في المساحة المرخص بها. وتحدد بمرسوم أسس وقواعد منح هذه الرخص.