القانون 18/1971 تحديد قواعد استملاك العقارات في المنطقة التي ستغمرها مياه سد الفرات

تطبق أحكام القانون 272 تاريخ 6/6/1946 وتعديلاته في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *