Call us now:
القانون رقم (11) لعام 1975
يزداد رأسمال المصرف العقاري المحدد في المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعجيلاته مبلغ مائة مليون ليرة سورية، وتغطى هذه الزيادة خلال مدة ثلاث سنوات من الأموال التي تخصص في الموازنة العامة لهذا الغرض ومن نسبة (25%) من أرباح المصرف السنوية.