Call us now:
القانون رقم (11) لعام 1975
تضاف عبارة “البلديات ومؤسسات وشركات القطاع العام التي تعمل في مجال البناء السكني”، بعد عبارة مؤسسة الاسكان، إلى نص الفقرة (1) من المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته.
تضاف عبارة “البلديات ومؤسسات وشركات القطاع العام التي تعمل في مجال البناء السكني”، بعد عبارة مؤسسة الاسكان، إلى نص الفقرة (1) من المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 وتعديلاته.