Call us now:
القانون رقم (11) لعام 1975
تعدل وتدمج الفقرتان (أ) و(ب) من المادة (7) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعديلاته وتصبح على الشكل التالي :
“تقديم القروض العقارية لمدة خمس سنوات، أو عشر سنوات، لبناء وإكمال المنشآت السياحية والمستشفيات والمدارس، ولإكمال دور السكن وتوسيعها، ولمدة خمس عشرة سنة لشراء وبناء دور السكن”.