القانون رقم (11) لعام 1975

تعدل الفقرة الثانية من المادة (26) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعديلاته، وتصبح على الشكل التالي :
“يتم الإنذار بكتاب يبلغه المصرف مباشرة إلى المدين، أو ببطاقة بريدية مكشوفة، وتحدد فيها مدة التسديد بخمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، ويجري تبليغ المقترض أو كفيله في محل إقامته المحدد في صك القرض وفي حال تعذر ذلك يلصق على العقار الممول، أو على لوحة إعلانات دائرة تنفيذ منطقة العقار الممول”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *