القانون رقم (11) لعام 1975

تعدل النسبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (37) من المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعديلاته بحيث يصبح (40%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *