القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

أ- يتم إحداث شركات الإنشاءات العامة بمرسوم دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك يتم دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها بمرسوم تحدد فيه كيفية الدمج أو التجزئة أو الإلغاء والنتائج المترتبة عليها.
ب- يحدد في مرسوم إحداث الشركة اسمها ومركزها والغرض الذي أحدثت من أجله ورأسمالها والعناصر المكونة له.
ج- تعتبر الشركة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.
د- تطبق أحكام هذا القانون على الشركات التي تحدث استنادا لأحكامه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *