القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

للشركة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يلي:
أ- إنشاء فروع ومراكز ها داخل القطر وإلغاؤها.
ب- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *