القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

يتكون رأسمال الشركات من:
آ- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
ج- نسبة 25% من أرباحها السنوية الإضافية.
د- العناصر الأخرى التي تحدد في صك إحداثها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *