القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

تتكون السيولة المالية للشركات من:
آ- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
ب- السلف التي تدفعها الجهات المتعاقد معها.
ج- القروض والتسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها.
د- ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.
هـ- احتياطاتها وأقساط استهلاك موجوداتها الثابتة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *