القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

تقوم الشركات باستخدام سيولتها المالية في:
آ- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها.
ب- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *