القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر أموال الشركات من أموال الدولة الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *