القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات

تلون الطرقات العامة والساحات العامة على مخططات التحديد والتحرير بالقلم الأصفر وتلون الأنهر ومجاري المياه والينابيع والآبار التي هي من الأملاك العامة بالقلم الأزرق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *