Call us now:
القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات
تلون الطرقات العامة والساحات العامة على مخططات التحديد والتحرير بالقلم الأصفر وتلون الأنهر ومجاري المياه والينابيع والآبار التي هي من الأملاك العامة بالقلم الأزرق.
تلون الطرقات العامة والساحات العامة على مخططات التحديد والتحرير بالقلم الأصفر وتلون الأنهر ومجاري المياه والينابيع والآبار التي هي من الأملاك العامة بالقلم الأزرق.