القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات

تقوم الفرقة بتنظيم سجلات الإحصاء والسجلات الهجائية لكل منطقة عقارية على حدة يوماً بيوم حسب تقدم الأعمال وفق ما هو متبع في أعمال التحديد والتحرير ومن النماذج الرسمية لهذه السجلات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *