Call us now:
القانون رقم 11 لعام 1971التحديد والتحرير في أراضي حوض الفرات
ينظم مخطط شفاف لكل مخطط من المخططات المعدة للإيداع لدى أمانة السجل العقاري ورئاسة الأعمال الفنية ويجري تنظيم هذا المخطط بطريقة التصوير وعلى (كالك فيلم) وتودع هذه النسخ الشفافة لدى رئاسة الأعمال الفنية المختصة.