Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
(معدلة بموجب المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم 158 تاريخ 3/8/1969).
لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يتخذ بقرارات منه.
1 ـ تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية.
2 ـ تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للمواد والسلع الاستهلاكية.
3 ـ إعطاء صفة النفاذ لقرارات لجان التحكيم التي تعين للفصل في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين بالصناعة أو التجارة.
4 ـ إلزام كل من يحوز أي مادة أو سلعة استهلاكية بتقديم تصريح عنها ضمن الشروط والتعليمات التي يحددها وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.