القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يلزم بقرار بصدره:
1 ـ أصحاب المحال العامة التي تقدم لروادها ونزلائها وجبات أو مأكولات أو مشروبات بإعلان أسعار بيعها أو بدل الدخول إليها.
2 ـ أصحاب الفنادق وما يماثلها من المحال العامة وأصحاب الغرف والدور المفروشة بإعلان الأجور وبدل الخدمات التي يقدمونها للنزلاء.
3 ـ تجار المفرق والباعة الجائلين بإعلان أسعار ما يعرضونه للبيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *