القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

(معدلة بموجب المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 158 تاريخ 6/8/1969).
تسري جداول الأسعار وقرارات تحديد الأرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات التي يتم تسليمها أو أداؤها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات وإن تم تنفيذاً لتعهدات أبرمت قبل هذا التاريخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *