Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
ألغيت بموجب المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم 158 تاريخ 3/8/1969.
ألغيت بموجب المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم 158 تاريخ 3/8/1969.