القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

كل ما يتم الاستيلاء عليه يجب أن يستخدم في الغرض الذي اتخذ تدبير الاستيلاء من أجله ويكون باطلاً كل أمر أو قرار يصدر مخالفاً لهذا الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *