القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يجوز بعد إتمام إجراءات الجرد المبينة في المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان المحفوظة فيه أمانة لدى الحائزين عليها وعلى مسؤوليتهم حتى يتم استلام هذه الأشياء أو توزيعها بالطريقة التي تعينها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ويجب أن يتم الاستلام أو يباشر بالتوزيع قبل انتهاء ثلاثين يوماً على إنجاز الجرد وإلا بطل قرار الاستيلاء وأصبح الحائز على الأشياء حراً بالتصرف فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *