القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

استثناء من أحكام المواد من 14 ـ 19 يحدد مبلغ التعويض بالنسبة للمواد والسلع المسعرة أو المحددة الربح وفقاً للتسعيرة الرسمية أو بنسبة الربح المحددة والمعمول بها بتاريخ صدور الأمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *