القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

فضلاً عن الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يحظر على كل شخص أن يحوز مباشرة أو بالواسطة المواد الاستهلاكية التي تتجاوز كمياتها حدود مؤونته العائلية.
ويجري تحديد الحد الأقصى للمؤنة العائلية بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *