القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسين ليرة إلى 500 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1 ـ من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بثمن يزيد عن الحد المقرر على أن يعفى من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها.
2 ـ من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها وكل من طالب عميلاً بثمن يزيد على السعر المعلن عن هذه السلعة.
3 ـ الموزعون والسماسرة وتجار المفرق الذي يخالفون الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون وكذلك كل من دعا للانضمام إلى جماعة من قبيل ما ذكر في تلك المادة ولم تقبل دعوته، وكل من انضم إلى جماعة من هذا القبيل ولم تحقق الجماعة شيئاً من أغراضه وذلك إذا لم تكن السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح في تجارتها.
4 ـ من يخالف أحكام القرارات الوزارية التي تصدر استناداً إلى نص المادة الخامسة من هذا القانون ما لم يكن بائعاً متجولاً فتكون عقوبته الحبس إلى ثلاثة أسهر وغرامة لا تتجاوز 300 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *