Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة:
1 ـ تاجر الجملة أو نصف الجملة أو المتعهد الذي تقع منه جريمة مما ورد في الفقرة الأولى من المادة /30/.
2 ـ تاجر الجملة الذي تقع منه الجريمة المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة والمنتج أو المستورد الذي يرتكب الجريمة المعينة في الفقرة الثالثة من المادة /30/.
3 ـ المنتج أو المستورد الذي تقع منه الجريمة المبينة في الفقرة الخامسة من المادة /30/.
4 ـ كل من وقعت منه الجريمة المبينة في الفقرة الرابعة من المادة /30/ إذا كانت السلعة أو إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو محددة الربح في تجارتها.
5 ـ كل من انضم إلى جماعة من قبيل ما ورد في المادة /22/ من هذا القانون وحققت أغراضه أو غرض منها سواء أكانت السلعة موضوع الجريمة مسعرة أو محددة الربح في تجارتها أم غير ذلك، ويجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يقرر استغلال أو إدارة المحلات أو المؤسسات التي يمتنع أصحابها عن الإنتاج بالطريقة التي يعينها وعلى حساب أصحابها ولا يترتب على ما يتخذه الوزير بهذا الشأن أي مسؤولية أو تعويض.