Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
1 ـ لا يجوز للمحكمة تطبيق الأسباب المخففة التقديرية حين فرض العقوبة التي تحكم بها تطبيقاً لهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. كما لا يجوز لها أن تأمر بتوقيف تنفيذ هذه العقوبة.
2 ـ مع عدم الإخلال بنص المادة 29 يجب الحكم في جميع الأحوال الأخرى بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهراً، ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع الجريمة إيقافاً مطلقاً أو لمدة تحددها ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية، ويحق للوزير إدارة المحل المغلق وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة /32/.
3 ـ (معدلة بموجب المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 158 تاريخ 3/8/1969).
ـ إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاء لرحال الضابطة العدلية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الموضع على الوزير خلال هذه المدة لاتخاذ القرار اللازم إما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه أو إدارته حتى صدور الحكم وفق الأسس المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون رقم 123 لسنة 1960.
4 ـ في جميع الأحوال تضبط المواد أو السلع موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلة بقرار يصدر عنه القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكيفية التصرف بها سواء قبل صدور الأحكام القضائية أو بعد صدورها.