القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

1 ـ مع عدم الإخلال بأحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات يجب في حال التكرار الحكم بالحبس والغرامة معاً في تطبيق أحكام المادتين 29 ـ 30 فإذا كرر المحكوم عليه مخالفته مرة أخرى يضاعف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبات الحبس والغرامة والإغلاق مع وجوب الحكم بالعقوبات الثلاث معاً.
2 ـ بالنسبة لبقية المواد يضاف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبتي الغرامة والإغلاق ويضاعف الحد الأدنى لعقوبة الحبس في تطبيق المادتين 31 ـ 32 كما يضاعف الحد الأقصى للحبس في المادة 31 المذكورة.
3 ـ تعتبر جرائم متماثلة في تطبيق هذه المادة جميع الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون وفي المراسيم التشريعية رقم 57 الصادر في 30/9/1936 ورقم 14 الصادر في 18/12/1951 ورقم 138 الصادر في 8/10/1953 ورقم 103 الصادر في 3/2/1952 و206 الصادر في 16/2/1952 والقرارات الوزارية المنفذة لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *