Call us now:
القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية
1 ـ يكون للموظفين الذي يندبهم وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه صفة رجال الضابطة العدلية ويتولون مع غيرهم من رجال الضابطة العدلية الذين يفوضهم وزير التموين والتجارة الداخلية بذلك إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2 ـ على الموظفين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة الذين لم يسبق لهم أن أدوا القسم القانوني أن يحلفوا أمام رئيس المحكمة البدائية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:
(أقسم بالله على أنني أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة)
3 ـ يكون لرجال الضابطة العدلية المذكورين الحق في دخول المعامل والمحال والمستودعات وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وطلب فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له علاقة في مراقبة تنفيذ تلك الحكام كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه بالتخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال.