القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يبطل العمل بالمراسيم التشريعية رقم 14 الصادر في 18/12/1951 ورقم 57 الصادر في 30/9/1936 ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استناداً إلى أحكام المراسيم التشريعية المذكورة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *