القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 158/ لسنة 1969 بشأن قانون التموين والتجارة الداخلية

يعمل بهذا القانون في الإقليم السوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جمال عبد الناصر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *