Call us now:
القانون رقم 128 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1958 بشأن اعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم
تتمتع الجمعيات التعاونية المؤلفة طبقاً للقانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية بالمزايا الآتية:
1) تعفى من جميع الرسوم النسبية وغيرها مما يستحق على العقود المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها كما أن التصديق على الامضاءات والنشر الخاصيين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل.
2) تعفى من رسوم التسجيل التي يقع عبء ادائها عليها في العقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية العقارية الاخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
3) تعفى من كافة رسوم الدمغة أو الطابع المالي بحسب الأحوال المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
4) تعفى من كافة الضرائب المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على الأرباح التجارية والصناعية.
5) تعفى من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدماً للدخول في المناقصات التي تطرحها الحكومة والسلطات المحلية بشرط أن تكون التوريدات المطلوبة داخلة في دائرة أعمالها.
6) تعفى الجمعيات التعاونية الزراعية من الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده من جرارات لازمة لنشاطها والآلات الزراعية اللازمة كذلك لنشاطها على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وبالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
7) تمنح تنزيلاً قدره 25% من أجور نقل العدد والآلات المذكورة انفاً على السكك الحديدية التابعة للحكومة.
8) يكون لها الحق في تخفيض رسوم التحليل في المعامل الكيماوية للحكومة وغير ذلك من الخدمات التي تؤديها الحكومة ويحدد مقدار التخفيض ونوع الخدمات بقرار من الوزير المختص.
9) تمنح تخفيضاً قدره 5% على الأقل من أثمان البذور والاسمدة وغير ذلك من السلع التي تشتريها من مصالح الحكومة او من بنك التسليف الزراعي والتعاوني في الأقليم المصري أو المصرف الزراعي في الأقليم السوري لمنفعة أعضائها شخصياً.
10) يجوز ان تمنح اعانات من الحكومة أو من مجالس المديريات او المجالس البلدية لما تقوم به من الخدمات الأجتماعية في منطقة اعمالها.
ويشترط لتمتع الجمعيات بهذا الاعفاء بعد السنة الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون ما يأتي:
1ـ ان تبلغ معاملات اعضائها 51% على الأقل من مجموع معاملاتها.
2ـ ان تنفذ الجمعية ـ فيما عدا الجمعيات الاستهلاك ـ 50% على الاقل من برنامجها السنوي ويعتمد تقرير الجهة الادارية المختصة في تقرير مدى هذا التنفيذ.