Call us now:
القانون رقم 128 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1958 بشأن اعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتي من بعض احكام قانون الجمعيات التعاونية
تعفى جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل وقوائم القيد وتجديداتها والشهادات العقارية والاطلاعات (بجميع أنواعها المتعلقة بالقروض التي تقدمها البنوك والشركات والهيئات للجمعيات التعاونية لبناء المساكن) من جميع الرسوم النسبية المقررة على التوثيق والاشهار والتسجيل وتخضع جميع عقود البيع والرهن التي تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لاعضائها بشأن الأرض والمباني لرسم شامل قدره خمسة جنيهات أو خمسين ليرة سورية مهما كانت قيمة المسكن وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها.
وتعفى هذه الجمعيات كذلك من رسم النظر المنصوص عليه في القانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظيم توجيه أعمال البناء والهدم.