القانون رقم 128 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1958 بشأن اعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتي من بعض احكام قانون الجمعيات التعاونية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 317 لسنة 1956 المشار اليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *