Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
تعتبر جمعية تعاونية طبقاً لأحكام هذا القانون كل جمعية ينشئها الأشخاص بصفتهم منتجين أو مستهلكين على الأسس الأتية
آ ـ أن يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محدودة العدد ولكل شخص حق الاكتتاب فيها والنزول عنها لأي شخص آخر وفقاً لأحكام هذا القانون ونظام كل جمعية. ومع ذلك يجوز أن يتكون رأس مالها من حصص على النحو الذي يبينه نظام الجمعية.
ب ـ أن يكون لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد أياً كان عدد الأسهم التي يملكها.
جـ ـ ألا تحصل أسهم رأس المال على فائدة تزيد على 6% من قيمتها الأسمية.
د ـ أن يوزع صافي الربح الذي يجوز توزيعه على الأعضاء لكل بنسبة تعامله مع الجمعية.
ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقا لأحكام هذا القانون أن تضمن اسمها كلمة تعاون أو مشتقاتها.
ويجب أن تشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الأصلي ومقرها ويجب ألا يتضمن أسمها اسم أي شخص من أعضائها أو من غير أعضائها.