Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
تؤسس الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرة ويجوز لها طبقاً لنظامها الداخلي أن تقبل في عضويتها الجمعيات التعاونية الأخرى وكذا الهيئات التي لا ترمي الى الكسب.
تؤسس الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرة ويجوز لها طبقاً لنظامها الداخلي أن تقبل في عضويتها الجمعيات التعاونية الأخرى وكذا الهيئات التي لا ترمي الى الكسب.