القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الادارية المختصة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية، ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *