Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الادارية المختصة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية، ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية.
تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الادارية المختصة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية، ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية.