القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تكون اسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *