القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

لا توزع فوائد على الأسهم التي لم تؤد قيمتها كاملة ويخصم من العائد الذي قد يستحقه العضو ما يكون متبقياً عليه من قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *