القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

لا يجوز تعليق الدخول في الجمعية على الاكتتاب في أكثر من سهم واحد، ولا يجوز أن يملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من خمس رأس مال الجمعية وتستثنى من هذا الحكم الأخير الأشخاص الاعتبارية العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *