القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

مسؤولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص نظامها على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *