Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
مسؤولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص نظامها على غير ذلك.
مسؤولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم ما لم ينص نظامها على غير ذلك.